السيد الخميني

79

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )

دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو يصلّي ، فقال قائدي : إنّ في ثوبه دماً ، فلمّا انصرف قلت له : إنّ قائدي أخبرني أنّ بثوبك دماً ، فقال : « إنّ بي دماميل ، ولست أغسل ثوبي حتّى تبرأ » « 1 » . وموثّقة عبد الرحمان بن أبي عبداللَّه قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : الجرح يكون في مكان لا يقدر على ربطه ، فيسيل منه الدم والقيح فيصيب ثوبي ، فقال : « دعه ، فلا يضرّك أن لا تغسله » « 2 » . وصحيحة ليث المرادي قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : الرجل يكون به الدماميل والقروح ، فجلده وثيابه مملوءة دماً وقيحاً ، وثيابه بمنزلة جلده ، فقال : « يصلّي في ثيابه ولا يغسلها ، ولا شيء عليه » « 3 » . ورواية سَماعة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه ، فلا يغسله حتّى يبرأ وينقطع الدم » « 4 » . . . إلى غير ذلك . فإنّ أقرب الاحتمالات فيها : هو أنّه بعد الابتلاء بالدم زائداً على المقدار المعفوّ عنه وحرجية غسل الدماميل نوعاً أو شخصاً ، لا يكون الدم في

--> ( 1 ) - الكافي 3 : 58 / 1 ؛ وسائل الشيعة 3 : 433 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 22 ، الحديث 1 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 1 : 259 / 751 ؛ وسائل الشيعة 3 : 435 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 22 ، الحديث 6 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 1 : 258 / 750 ؛ وسائل الشيعة 3 : 434 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 22 ، الحديث 5 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 1 : 259 / 752 ؛ وسائل الشيعة 3 : 435 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 22 ، الحديث 7 .